تبسيط أحكام زكاة المال من الفقه الإسلامي عبد المنعم منيب
وهي النقدان أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من النقود الورقية، وذلك كله بشرط بلوغ النصاب وهو في الذهب عشرون دينار ا أو وزنهم من الذهب، ووزن الدينار جرام ا فيصير نصاب الذهب 85 جرام ا، أما نصاب الفضة فهو مائتا